" مناط [حِلِّ](٢) أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟ "(٣) فيه خلاف مطرد في مسائل:
- منها: البهيمة الموطوءة.
- ومنها: الصائلة، وقيل: يشترط في هذا إصابة المذبح، وقيل: لا يشترط.
قاعدة
اختلاف الأصحاب في "أن العبرة [بالحال](٤) أو بالمآل"(٥) باب متسع وخلاف مطرد، فأستعيد فيه مسائل:
الأولى: لو ضحى بأضحية حامل فخرج الولد، فهل يجب التصدق من كل
(١) هذا العنوان من (ن)، وفي (ق): "كتاب الذبائح والصيد". (٢) من (ك). (٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٧). (٤) سقطت من (ق). (٥) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في موضع سابق مقررًا هناك تحقيق ابن السبكي، وها هو ذا يعيدها مقررًا تحقيق ابن الوكيل، راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٠٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٨)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٦٠٩)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢٤٦).