وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:
الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ](٢) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.
الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (٣) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.
الثالثة: قال أيضًا: إنما يجوز الصلح على (٤) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (٥): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (٦).
(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٧٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٥٢). (٢) سقطت من (ن). (٣) وقعت في (ن): "على". (٤) في (ق): "عن". (٥) في (ق): "وقال الشيخ". (٦) كذا في (س)، وفي (ن): "بيع لا تفضيل"، وفي (ق): "بيع لا بفضل".