الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:
قال أصحابنا:"كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه](١) بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب"(٢)، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضًا.
قاعدة (٣)
" كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية"(٤).
فائدة (٥): كل دين غير مستقر [في الذمة](٦) لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.
قاعدة
" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن"(٧).