"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي؟ "(١).
فيه قولان، واختلف في التعبير عنهما، والأصح أن فيه معنى القصاص لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد، لأن (٢) استيفاءه للإمام، ولا عفو، وما الغالب من المعنيين؟ فيه القولان، وقيل: هذا القتل هل يتمحض حقًّا لله تعالى أو يراعى [به](٣) حق الآدمي؟ والأصح: الثاني.
ويقال على هذا القول: إن أصل القتل في مقابلة القتل، والتحتم حق لله تعالى، [ويتفرع](٤) على الخلاف المذكور صور:
- مها: إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه، والحر إذا قتل العبد، والسيد إذا قتل عبده على أحد الطريقين، ففي قتله به قولان: إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله وجب.
- ومنها: إذا قتل واحدٌ جماعةً، فإن غلبنا حق الله تعلى قُتِلَ بهم، ولا دية [عليه](٤)، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول، ووجبت الدية للباقي.
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٢). (٢) في (ن): "أن". (٣) من (ق). (٤) من (ن).