- ومنها (١): إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف (٢).
- ومنها: حلول الدين بالفلس على قول.
- ومنها: حلوله بالجنون على قول.
قاعدة
" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر"(٣).
كالبيع بشرط [٦٨ ق/ أ] الإقباض، وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي: أنه يصح، والأولى أصوب (٤).
ومن غرائب القاعدة قول البغوي في "فتاويه": لو تزوج من وقع اليأسُ من (٥) احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط؛ لأنه يقتضيه (٦) العقد.
[قال](٧): وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال، وشرط [ألا يطأها إلى مدة الاحتمال، ويستثنى من هذه](٨) القاعدة ما إذا خالعت الأمةُ زوجها بمال وشرطته [إلى وقت](٩) العتق، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط
(١) من (ن). (٢) في (ن): "ممكن". (٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٠)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٣٩). (٤) وهو: أن شرط مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع، وهو ما صوّبه إمام الحرمين، والغزالي، والرافعي. (٥) كذا في (س)، وفي (ن): "من وقع الناس على"، وفي (ق): "من وقع الناس عن". (٦) في (ق): "قضية". (٧) من (ق). (٨) ما بين المعقوفتين من (ق). (٩) في (ن): "قبل".