فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور (٢)، وقيل: اثنان، فإذا قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان، ويكفي [في الصلاة](٣) على الميت اثنان (٤) على وجه بناء على الثاني (٥) كما حكاه الرافعي.
قلت: وقيل: ثلاثة بناء على الأول، والأصح: الاكتفاء بواحد؛ لأنه لا (٦) يشترط الجماعة، فكذا في غيرها.
قاعدة
" أصل ما انبنى عليه الإقرار (٧): أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة"(٨)، قال الهروي: فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن، وبنى عليه أنه لو أقر
(١) في (ن): "باب". (٢) الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: ٢٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٢٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٢). (٣) من (ن). (٤) وقعت في (ن) و (ق): "اثنين". (٥) أي: على أن أقل الجمع اثنان. (٦) في (ق): "لم". (٧) وقع هنا في (ن) و (ق): "الإقرار الإلزام". (٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٢٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٥٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٨٠).