- ومنها: لو أوصى لِعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح، فلو منعه من القبول [فقبل](١) قال الإمام: "الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع"، فإن (٢) قلنا: لا يصح من غير إذن السيد [فلو رد السيد](٣) فهو أبلغ من عدم الإذن، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول، ففيه احتمال للإمام.
فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟ ذكروا فيه خلافًا في صور (٤):
الأولى: لو أعتق [أحد](٥) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [في](٦) أحدهما بطريقة، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف.
الثانية: لو اشترى عبدًا بشرط العتق (٧) صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارًا [١١٥ ن/ ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح.
الثالثة: لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقًا وإن كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف، والأصح: المنع.
الرابعة: عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟
(١) من (ق). (٢) في (ق): "وإذا". (٣) من (ن). (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٠٤). (٥) سقطت من (ن). (٦) من (ق). (٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "التعيين".