ومن ثم ضُعِّف قولُ أبي إسحاق (٢): " [إن](٣) مورد الإجارة العين" ولم يمتنع (٤) بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح لاختلاف المورد، وحكى محمد بن يحيى في "محيطه" -تلميذ الغزالي- خلافًا في أن المعقود عليه في النكاح منافع البضع أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها، وعبارة القاضي (٥) في " تعليقه" في أول الإجارة: "اختلف أصحابنا (٦) في [١١١ ن/ ب] المعقود (٧) عليه في النكاح، قيل: هو الحِلُّ، والأصح: أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة مخصوصة".
ولو مرَّ مارٌ على جماعة ينتضلون، فقال لواحد: ان أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص [الإمام](٨) الشافعي على أنه يستحق بالإصابة، قال الإمام: "هذا يدل
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٤١٠). (٢) أي: المروزي. (٣) استدراك من (س). (٤) في (ق): "ولا يمنع". (٥) أي: القاضي حسين. (٦) في (ق): "أصحهما". (٧) في (ق): "أن المعقود". (٨) من (ن).