وقيل: بائن بمهر المثل، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في: له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه.
قاعدة
" من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر [به](١) قُبل"(٢) إلا في مسائل منها:
- إذا أنكرت (٣) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح.
قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة"(٤).
إذا أقرت المرأة بصداق [١٢٣ ن/ ب] على زوجها.
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (٥)، أو أقر (٦) بما وجب [١١٠ ق/ أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه (٧) انتهى.
(١) من (ن). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٨). (٣) في (ق): "أنكر". (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٨). (٥) أي: بما خالع عليه امرأته. (٦) وقعت في (ن): "ثم أقر"، وسقط من (ق): "أو". (٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يديه".