لفظا مريدًا به [من](١) لا يقع عليه وساعدته قرينة الحال فصدق.
الحادية عشرة: قال: يا زانية أنت طالق ثلاثًا، كان له أن يلاعن، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا يا زانية، لم يكن [له](٢) لعان، وفرق الجرجاني في "المعاياة" وغيره في الأولى [بأنه](١) قذف زوجته، وفي الثانية: قذف أجنبية.
الثانية عشرة: قال أحد الابنين: [مات](١) أبي كافرًا؛ لأنه كان يشرب الخمر ويأكل لحكم الخنزير، ففيه قولان حكاهما الرافعي فىِ الردة عن "التهذيب": أحدهما: لا يورث منه لإقراره بكفره.
والثاني: يورث لأنه فسره بما يبين خطأ اعتقاده، وهذا أظهر.
الثالثة عشرة: قال لغريمه: أحللتك من مالي وأبرأتك منه في الدنيا دون الآخرة، قال الحناطي [في "فتاويه"] (١): يبرأ في الدارين، قال:"والساقط (٣) في حكم الدنيا [لا](٤) بقاء (٥) له في الآخرة"، قال: ولا يرد الإبراء بهذا (٦) الشرط؛ لأن السقوط في العقبى يتبع السقوط في الدنيا، انتهى.
وقد يقال: إن هذا (٧) يبطل الإبراء نظرًا إلى آخر الكلام.
الرابعة عشرة: خالع بمائة على أن له الرجعة فرجعي بلا (٨) مال.
(١) من (ن). (٢) سقطت من (ن) و (ق). (٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "والتساقط". (٤) من (س). (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تبعًا". (٦) في (ن) و (ق): "بعد". (٧) في (ق): "إن هذا العبد". (٨) في (ن) و (ق): "ولا".