- ومنها: لا فرق عندنا في حل ذبائح أهل الكتاب بين ما اعتقدوا إباحته؛ كالبقر والغنم، أو تحريمه كالإبل، خلافًا للإمام مالك كما سلف، ولا بين من يعتقد من اليهود أن [عزيزًا](١) ابن الله، ومن النصارى أن المسيح ابنه، أولًا [كما](٢) قال الأكثرون من أصحابنا فيما نقل الماوردي، وحكى وجهًا آخر: أنه لا تحل ذبائحهم قال: "وهو الأظهر عندي وبه أقول؛ لأن هؤلاء كالمرتدين فيما بين اليهود والنصارى، وليس هذا من أصل دينهم الحق"، ويستثنى من القاعدة مسائل:
- منها: نكح مشركة مفوضة وهم يعتقدون [أن لا مهر لها بحال، فأسلما فلا مهر، وإن كان إسلامهما قبل الدخول لأنه استحق](٣) وطأً بلا مهر.
قاعدة (٤)
" لا يجوز للمسلم (٥) أن يدفع مالًا إلى الكفار المحاربين"(٦) إلا في ثلاث صور، قال (٧) أبو حامد:
الأولى: إذا اختلط العدو بنا، وفيهم (٨) ضعف عن مقاومتهم.
الثَّانية: إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين فيجوز للمسلمين افتداؤهم منهم بالمال، قال الروياني: وفي وجوبه وجهان، أصلهما المضطر إلى الميتة، هل
(١) في (ق): "عيسى". (٢) سقطت من (ن) و (ق).، وهي من (س) (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٤) في (ن): "فائدة". (٥) في (ن): "لمسلم". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٦). (٧) في (ق): "كما قال". (٨) أي: وفي المسلمين.