فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هناك (١) والبطلان هنا.
قاعدة
" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟ "(٢) فيه مسائل:
الأولى: إذا زاد في الثمن أو المثمن، أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما في مجلس العقد، ففيه وجهان؛ أصحهما: عند (٣) الأكثرين اللحوق؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كتحريم العقد وأول العقد، فقولنا: إن حذف (٤) الجهالة في المجلس لا يغني، قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل (٥)، فقيل: العوض الزيادة والنقصان قال: وهذا أيضًا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق (٦) الزوائد والشروط.
وأقول (٧): وأما الإفساد الأول فظاهر، وأما (٨) الثاني: ففيه نظر، فإنه [قد](٩)
(١) في (ن) و (ق): "هنا". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٣)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٥٠). (٣) في (ق): "عن". (٤) في (ن): "خوف". (٥) في (ن): "مستقل". (٦) وقعت في (ن): "اتحاد". (٧) المتكلم هو زين الدين ابن المرحل. (٨) تكررت كلمة: "الإفساد" هنا في (ق)، ولا فائدة منه. (٩) من (ق).