[لأنه](١) لا يسقط بقوله (٢): أسقطت، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (٣).
قاعدة
" المعاملة بنقيض المقصود"(٤).
في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده (٥) إذا (٦) أوجده هل يثبت به الحكم؟ .
والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملةً [له](٧) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط](٨) به الشارع الحكم عليه (٩).
الأولى: ميراث القاتل.
(١) سقطت من (ن). (٢) في (ق): "به قوله". (٣) في (ق): "والخيار يسقط بالإسقاط". (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٣٩)، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن هذه القاعدة بقولهما: "من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، "أشباه السيوطي" (١/ ٣٣٦)، "أشباه ابن نجيم" (١/ ١٥٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٨٣)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢١٠). (٥) في (ن): "بوجوب". (٦) في (ق): "إلا أذا". (٧) سقطت من (ن). (٨) من (ن). (٩) وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة، انظر: "الأشباه والنظائر" (١/ ١٦٨).