قال الشيخ أبو حامد:"لا تؤخذ القيمة في الزكاة"(١) إلا في أربع مسائل:
الأولى: أموال التجارة.
الثانية: في الحيوان في الشاتين أو العشرين درهمًا.
الثالثة: في أصناف الثمار بالقيمة نعني (٢) إذا اختلفت أنواع الثمار والزروع، وفي المسألة أربعة أقوال:
هذا أحدها، والرابعة: في الشاة عن خمس من الإبل (٣).
قلت: وبقي صور منها:
- إذا أخرج مال فرضين (٤) كمائتي بعير (٥) فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وكانا عنده [بصفة الإجزاء](٦) فالأظهر تعين الأغبط، فإذا أخرج غيره وكان الفضل يسيرًا لا يمكنه أن يشتري به جزءًا تصدق بالدراهم، وكذا إن أمكنه في الأصح لسوء المشاركة.
- ومنها: لو قطف الثمار رطبة خوفًا من العطش، وقلنا: الأصح: أنه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز أخذ قيمة العشر في وجه.
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٧). (٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "حتى". (٣) قال تاج الدين ابن السبكي: "قلت: يعني إذا لم توجد قيمتها، وكذلك لو وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ولم يجدهما لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة". (٤) في (ن): "فرضان". (٥) وعبر السبكي عن هذا الفرع بقوله: "إذا اجتمع في ماله فرضان كالمائتين". (٦) استدراك من (س).