توكيل للعبد عن الغير بإذن سيده، وإن كان مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته، قال القاضي: يحتمل أن تبنى (١) على الأكساب النادرة.
- ومنها:[بدل](٢) الخلع وهو على الخلاف كما ذكره الرافعي.
قاعدة
الذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة، قلت: والأصح المنع، ومنه اللقيط في الأصح الوجوب عليه، وعلى ما معه وجهان مرتبان وأولى بالوجوب لخوف الإرفاق.
قاعدة
ذكرها القاضي (٣) وتبعه كثير من الخراسانيين منهم: الغزالي في كتاب الكفارات، والرافعي في باب (٤) الردة:
"ما يصير به المسلم كافرًا إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذا اعتقده"(٥).
قال القاضي: إلا في مسألة واحدة: وهي اليهودي إذا قال: عيسى رسول الله، فإنه لا يُحكم بإسلامه؛ لأن قومًا من الكفار يقولون به (٦)، والمسلم إذا جحد نبوة عيسى كفر، وفي مسألة اليهودي قول أنه إذا أقر برسالة عيسى - عليه السلام - يجبر على
(١) في (ن) و (ق): "يبقى". (٢) من (ك). (٣) أي: القاضي حسين. (٤) في (ق): "كتاب". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٧)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٥). (٦) وهم النصارى.