انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع (١)، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.
قاعدة
" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة"(٢):
الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو](٣) أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.
الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال](٤) البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤّوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى](٥) [أن يفيؤوا إذا تعين (٥) طريقًا إلى فيئهم (٦)] (٧)، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في "اختلاف الحديث" من [الأم](٨).
وأما قول القفال (٩) في "شرحه للتلخيص" في الخصائص: "إنه لو
(١) وهو قول الرافعي والنووي. (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٣٣)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ٦٣). (٣) من (ن). (٤) استدراك من (ك). (٥) أى إذا تعين القتال. (٦) كذا في (ك)، وفي (ن): "دينهم". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٨) في (ق): "الإمام". (٩) وقعت في (ن) و (ق): "الفقهاء".