الطلاق بالمجموع كان الطلاق على المذهب، مع أن المذهب إذا طلق كان ظهاراً.
- ومنها: لو قال: أحلتك على فلان بكذا ثم اختلعا، فقال المحيل: وكلتك، وقال المحتال: بل أحلتني، فالصحيح: أن القول قول المحيل مع أنهما اتفقا على جريان لفظ الحوالة.
قاعدة
" القول قول [٦٢ ق/ ب] مدعي صحة العقد دون فساده"(١).
خلافاً للبغوي، وابن أبي عصرون، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل:
- الأولى: إذا باع ذراعاً من أرض وهما يعلمان ذرعانها وادعى البائع أنه أراد ذراعاً معيناً حتى لا يصح العقد، وادعى المشتري الإشاعة حتى يصح، فأرجح الاحتمالين في "الروضة"[تصديق البائع](٢) حتى يفسد لأنه أعرف بإرادته.
الثانية: إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف، فالصواب في "الروضة"(٣): تصديق مُدعي الوقوع على الإنكار؛ لأنه الغالب.
الثالثة: إذا قال السيد: كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور عليَّ وعرف السيد ذلك، فإنه المصدق، قاله البغوي وأقره الرافعي، وهو يوافق المجزوم [به](٤)
(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٥٣)، "قواعد العز بن عبد السلام" (٢/ ١٦٤)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ١٧)، "القواعد الفقهية عند ابن القيم" (ص: ٥٤٦). (٢) في (ق): "ترجيح الاحتمالين". (٣) تبعاً لابن كج. (٤) من (ن).