فائدة: منفعة الأموال تُضمن بالفوات عند [الإمام](١) الشافعي، ومنفعة البُضْع إنما تضمن بالتفويت، ومنفعة الحُرِّ تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات؟ فيه خلاف جارٍ في مسائل (٢):
- منها: إذا حبس الحُرَّ مدة هل يضمن منفعته في تلك المدة؟ فيه وجهان، قلت (٣): الأصح: لا.
- ومنها: إذا استأجره مدة فهل له أن يؤجره نظير تلك المدة من غيره؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم.
- ومنها: إذا استأجر شهرًا بعينه وسلم نفسه إليه، فلم يستوف المنفعة هل تستقر الأجرة؟ ، فيه وجهان، أصحهما: نعم، وكان الفرق أن المنافع بالأجرة [قد](٤) قدرت (٥) موجودة شرعًا، فجاز أن تنتقل في المسألة الثانية، وتتقرر الأجرة في المسألة الثالثة [١١٢ ق/ أ].
فائدة: المضمون شيئان: ما ليس بمال وهو: الأحرار، فيضمنون بالجناية على النفس والطرف (٦)، بالمباشرة تارة وبالتسبب أخرى.
(١) من (ن). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٢٣)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٣٢١). (٣) القائل: هو ابن الملقن. (٤) من (ق). (٥) وقعت في (ن): "فورث". (٦) وقعت في (ن) و (ق): "الظن".