والإتلاف، والسرقة، وأخذ الضالة على أحد الرجلين (١) أو الثلاثة، ولا يجري في دعوى الفرض والبيع وسائر المعاملات، وقيل: يجري فيها أيضًا، وقيل: بل هو مقصور على دعوى الدم.
قاعدة
القاعدة:"أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل](٢) غيره [على نفي العلم](٣) "(٤) وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل:
- منها: أن منكر الرضاع يحلف على [نفي العلم؛ لأنه ينفي فعل الغير، ومدعيه يحلف على](٥) البت [رجلًا كان أو امرأة، فلو نكلت عن اليمين رددناها على الزوج، أو نكل الزوج وهو مدعى عليه ورددناها عليها (٦)، فاليمين المردودة على البت (٧)] (٨)، وعن القفال أنها على نفي العلم كيمين الابتداء.
وعن "الحاوي": وجهان مطلقان في يمين الزوج إذا أنكر الرضاع؛ أحدهما:
(١) كذا في الأصول، ولعلها: "الوجهين". (٢) من (ن). (٣) من (ك). (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٧٦)، وعبر ابن السبكي عن هذه القاعدة بقوله: الحالف على فعل نفسه يحلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك -أي على البت- وإن كان على نفي حلف على نفي العلم. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٦) في (ن): "عليه". (٧) لأنها مثبتة. (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).