- ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه
حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.
- ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينًا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضًا.
- ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ (١) لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت](٢) ولم تتلفظ [به](٣)، وقع.
قاعدة
" ما يتقدر (٤) بحد لا يبلغ الحد"(٥) فيه صور:
- منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.
قلت (٦): أصحهما: المنع.
- ومنها: مدة الهدنة (٧) تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام
(١) في (ن): "اللفظ". (٢) في (ن): "أو لم يقل رضيت". (٣) من (ك). (٤) في (ق): "يبعد". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٦). (٦) القائل: هو سراج الدين بن الملقن. (٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "الهبة".