- وكتابة نفسه إذا كان عبدًا، فلا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى [وسَلَمُه اعتمادًا على وصفه، ويوكل فيه](١)، وزيد رابعة:
- شراؤه نفسه، وقد ذكرت في شرح "التنبيه" في باب الآنية أن الأعمى يخالف البصير في نحو أربعين مسألة (٢)[٩٩ ن /ب] وفاقًا وخلافًا فراجعها منه، فإنه من المهمات.
قاعدة
" إشارة الناطق كعبارته"(٣)، في مسائل:
- منها: الأمان فلو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين، وقالا: أردنا بالإشارة الأمان كان أمانًا.
- ومنها: صحة بيعه بلا شك، قالوا (٤): لأن المقصود معرفة الرضا، وهو حاصل بالإشارة.
قلت: وفي هذا نظر ولو قال: إن شاء زيد فأنت طالق وأشار بالرضا، والمذهب: أنه لا يقع خلافًا لصاحب "التتمة".
فائدة: تصرفات الهازل (٥):
(١) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك). (٢) وفي "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٨٨): "قال أبو حامد في "الرونق": يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل" ثم ذكر هو جملة أشياء أخرى مما يخالف فيه الأعمى البصير. (٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٨٦)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٣٧)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٦٤). (٤) في (ن) و (ق): "قال". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠١).