" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق"(١) إلا [في](٢) مسألتين.
الأولى (٣): إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل (٤) العبد.
الثانية (٥): العتق (٦) الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد](٧)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف](٨)؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق (٩)، وبتقدير أن يكون العبد (١٠) في الضمني [آنفًا، فيه جوابان](١١) وقولنا إذًا: "لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة" احترازًا عما (١٢) إذا قال: بعتك العبد على ألف (١٣)[إن](١٤) شئت
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢١)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٣). (٢) من (ن). (٣) في (ن): "الأول". (٤) تكررت في (ق). (٥) في (ن): "الثاني". (٦) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "البيع". (٧) من (ن). (٨) استدراك من (ك). (٩) في (ن): "للمعتق". (١٠) في (ن): "العقد". (١١) في (ق): "إنما قيمة جوابًا". (١٢) في (ن) و (ق): "فيما". (١٣) وقعت في (ن) و (ق): "القران". (١٤) من (ن).