يؤجر نفسه (١)، والأول (٢) أجاب بأن هذه منافع مملوكة (٣)[فهو](٤) كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها وأفلس فإنها تؤجر عليه، ويدل [على](٥) أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب، بخلاف منفعة [١٤٩ ق/ ب] بدن المفلس.
فائدة: نفقة القريب إمتاع (٦) ويرد عليه مسائل:
- منها: لو أعف أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.
- ومنها: لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى، لم يكن له أن يرجع فيها.
- ومنها: إذا قلنا: [إن نفقة الحامل](٧) للحمل، وقلنا: لا تعطى حتى تضع فلم يعط سقطت، ولو قلنا [١٦٥ ن/ ب] تعطى وهي حامل [بآخر](٨)، فإنها (٩) تعطى.
- ومنها (١٠): لو أنفقت المنفيُّ ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي، فإنها ترجع عليه على الصحيح، ولو كانت إمتاعًا لكانت لا ترجع.
(١) أي: من أجل الدَّيْن. (٢) أي: المذهب الأول. (٣) أي: مملوكة له. (٤) من (ق). (٥) من (ن). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٤٦). (٧) من (ن). (٨) من (ن). (٩) في (ن) و (ق): "فإنه". (١٠) في (ق): "قاعدة".