" قد تقرر (١) أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع"(٢) ويستثنى من ذلك مسائل:
الأولى: المأموم إذا لم يسجد إمامُه.
الثانية: المستمع قراءة الجنب والسكران، ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يسجد؛ خلافاً [للإمام](٣) أبي حنيفة، لكن الأصح في "الروضة" سجود مستمع المحدث.
الثالثة: المصلي إذا سمع قرآنًا خارج الصلاة، وحكى المعافى (٤) الموصلي (٥) عن القاضي حسين أنه يسجد، وهو ما ذكره الإمام أن [في](٦) بعض الطرق إشارة (٧)[٣١ ق/ ب] إليه.
(١) في (ق): "تقدم". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٢ - ٢١٣). (٣) من (ن). (٤) وقعت في (ن): "صاحب المعافى" وفي (ق): "صاحب المعاياة". (٥) وهو: المُعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السنان، أبو محمد الموصلي، كان إمامًا فاضلًا، دينا، عالماً، عارفاً بالمذهب وكان مليح الشكل والبِزَّة، ومن تصانيفه كتاب "الكامل" في الفقه و "الموجز"، و "البيان" في التفسير، توفي سنة ثلاثين وستمائة (٦٣٠ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٤١٠ - رقم ٣٩٤). (٦) من (ق). (٧) في (ن): "أشار".