وأهلية (١) التصرف: قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه (٢): التكليف والرشد.
فائدة: قال المتولي في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث:
"كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة (٣) المال"(٤) واعترضه (٥) في "الروضة" بخروج حد القذف والقصاص والنجاسات المنتفع بها كالكلب والسرجين (٦).
فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا [ينتقل](٧): كل ما كان متعلقًا بالمال أو يدفع [به](٧) ضررًا عن الوارث فإنه ينتقل إليه (٨) وما كان متعلقًا بنفس المورِّث وعقله وشهوته لا ينتقل إلى الوارث، والسر في الفرق: أن الورثة يرثون المال، فكذا ما تعلق به تبعًا له، وكذلك العرض بين الوارث
= التزامه، فإذا التزم شيئًا مختارًا من قبل نفسه لزمه، وإذا فقد واحدًا من هذه الشروط لم يقدر الشرع فيه المعنى "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٦٤). (١) في (ن) و (ق): "وأهل". (٢) في (ن): "ومنه". (٣) في (ن): "بوارثه". (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٥)، وانظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٥)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٩١)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ٨١ - ٨٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٢٤). (٥) أي: النووي. (٦) السِّرْجين: الزَبل، كلمة أعجمية وأصلها: سركين بالكاف، فعربت إلى الجيم والقاف، فيقال: سرقين أيضًا، وعن الأصمعي: لا أدري كيف أقوله: وإنما أقول: روث، وإنما كسر أوله لموافقة الأبنية العربية "المصباح المنير" (ص: ١٦٥). (٧) من (س). (٨) أي: إلى الوارث.