" داعية الطبع تجزئ عن (١) تكليف [١٤٦ ن/ب] الشرع"(٢)، وبعضهم يقول:"الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه](٣) شيخنا (٤)؛ بأن "الإنسان يحال على (٥) طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم](٦)، وأكل العذرة، والقيء حدًّا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:
- منها: القَسْم (٧) أصله غير واجب.
- ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه (٨)، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد](٩) الأمرين الوطء أو الطلاق.
- ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من
(١) في (ن): "تجري على". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٨)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ١٦٤). (٣) من (ق). (٤) يعني: الشيخ تقي الدين السبكي. (٥) في (ن): "عن". (٦) من (ق). (٧) أي بين الزوجات. (٨) أي: الوطأة الأولى لزوجته. (٩) سقطت من (ن).