الخامسة: أن تدعي المرأة تقدم (١) الطلاق، ويقول: لا أدري لم يقنع (٢) منه بل يحلف أن الطلاق لم يتقدم أو ينكل (٣) لتحلف، فإذا أعاد كلامه الأول جُعِل ناكلًا، فإن نكلت فعليها العدة، قال الأصحاب: وليس هو قضاء بالنكول؛ لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل بها ما لم يظهر دافع.
السادسة: لو قتل من لا وارث له، فإن كان هناك لوث فينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه، فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول؟ قال الرافعي في القسامة: فيه خلاف، وأعلم أن الجرجاني عد سبع مسائل وقال في أولها: يحكم على الناكل بأصل الوجوب لا بالنكول، وأشار إلى أنه لا يقع قضاء بنكول وهو الصواب.
فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، وتكلم فيه (٤) الأصوليون أيضًا (٥)، وقد بسطوه باتفاق واختلاف، وقد قيل: إنها تقرب من ستين صورة سيأتي لك بعضها.
وحاول الإمام في "نهايته" ضبطه بضابط نقل فيه تفاصيله فقال: "كل مسألة يتعلق [القول](٦) فيها بالقطع فمن حاد عن مدرك الصواب نقض
(١) في (ن) و (ق): "بعدم". (٢) في (ن): "يقع ". (٣) في (ن) و (ق): "فنكل". (٤) في (ق): "فيها". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠١)، و "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢٢٩ - ٢٣٠)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٨٤)، وانظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٣٦٧)، "الإحكام" للآمدي (٤/ ٢٤٥)، "الإبهاج" للسبكي (٣/ ٢٨٣)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ٣٤٦)، "نهاية السول" للإسنوي (٣/ ٨٦٩)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ١٠٧٥). (٦) من (ن).