وطئ (١)[المسبية](٢) كان متملكًا لها، وهو غريب عجيب [١١٤ ن/ ب].
والوضع بين يدي الزوج المخالع (٣) على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك (٤) وقال الشيخ أبو علي: "يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما (٥) يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق (٦) بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [١٠٢ ق / أ](٧).
قاعدة
مستنبطة: "إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدًا فهل نقول: كل (٨) منهما يستحقه على التمام والكمال" (٩).
ولكن ضرورة الازدحام (١٠) أدت إلى التناصف، أو (١١) إنما يستحق بقسطه (١٢)
(١) وقعت في (ن): "ولي". (٢) من (ق). (٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "المجامع". (٤) فلو قال: إن أعطتني ألفًا فأنت طالق، كفى الوضع بين يديه على الصحيح، والصحيح أنه يملك به. (٥) في (ن) و (ق): "أنما". (٦) وقعت في (ن) و (ق): "الثلاث". (٧) في "ابن السبكي": "وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها في المعاوضات". (٨) في (ن): "نزل كلًّا". (٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٦). (١٠) في (ق): "الزحام". (١١) في (ن) و (ق): "و". (١٢) في (ق): "بسقطه".