[منه](١)، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في "النهاية" في باب الأقضية واليمين [مع](٢) الشاهد (٣)، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم (٤) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثًا فتجدد ولد له فصار أرباعًا.
ويتخرج على القاعدة فروع:
- منها: إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.
- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (٥) المبيع للبائع (٦) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كلٌّ بنصف الثمن، فيه [أوجه](٧)، أقيسها: كما قال الإمام (٨)، وعلى الثالث (٩) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (١٠)
(١) من (ن). (٢) سقطت من (ن) و (ق). (٣) وقعت في (ن): "الشهادة". (٤) في (ن) و (ق): "و". (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تنجيز". (٦) كذا في (س)، وفي (ن): "الباذل"، وفي (ق): "للتأويل". (٧) من (ن). (٨) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في "النهاية": "إنه القياس"، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٨). (٩) في (ق): "الثاني". (١٠) وقعت في (ن): "فعلى".