الصباغ (١) الفرق، فإنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول، قال الرافعي، وهذا حسن، والفرق مشكل، قال الإمام في مسألة الطلاق: وهي أنت طالق في شهر رمضان: لم يذكروا ها هنا خلافًا، أخذًا مما (٢) سبق في السَّلم (٣) مع اتجاه التسوية.
- ومنها: لو قال في السلم: إلى [أول](٤) شهر كذا، أو إلى آخره، وقد سلف (٥) الخلاف فيه في بابه فراجعه منه (٦).
فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور (٧):
- منها: في الطلاق، لو قال: يدك طالق، طلقت.
- ومنها: في الرجعة، لو قال: راجعتُ يدك لم يصح.
[- ومنها: في الإيلاء، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قُبلها](٨).
[- ومنها: في الظهار، لو قال: أنت عليَّ كظهر أمي نفذ، ولو قال: كيدها، نفذ على المذهب، ولو قال: يدها عليَّ كظهر أمي، كان ظهارًا على الأظهر](٩).
(١) في (ن): " ابن الصلاح". (٢) في (ن): "أحدهما". (٣) في (ن) و (ق): "السلام". (٤) سقطت من (ن). (٥) في (ق): "سبق". (٦) ذهب عامة الأصحاب إلى بطلان العقد؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف. (٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٣)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٠٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٤٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٩)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٤٨٨). (٨) ما بين المعقوفتين من (ق). (٩) ما بين المعقوفتين من (ن).