قال الرافعي هنا عن الأئمة أنهم قالوا:"ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف"(١) وأخصَر من ذلك قول الغزالي في "الوجيز": "ما يقبل التعليق يكمل ببعضه"، قالوا: وما لا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض المحل، فمن (٢) مسائل القاعدة:
الأولى: الطلاق والعتق.
- ومنها: الحج، فإن تعليقه بحاضر يصح:[كقوله: أحرمت](٣) كإحرام زيد، وكذا المستقبل:[بأن يقول](٤): إذا أحرم فأنا مُحرم، أو إذا طلعت الشمس، على وجه، ومال الرافعي إلى ترجيحه، فإنه قال:"قياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويزه".
ولكن لا نسلم له فإن قوله:"أنا محرم كإحرام زيد" لا تعليق فيه بحاضر و [لا](٥) مستقبل بل هو جازم بإحرام بصفة (٦)، إنما التعليق بالحاضر أن يقول: إن كان محرمًا فقد أحرمت، وهو لا يصح.
وحكى القاضي أبو الطيب وجهين فيما إذا علق الإحرام بطلوع الشمس، ثم
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٧٢)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٥٨)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٧٠). (٢) في (ق): "قاعدة". (٣) من (س). (٤) من (س). (٥) من (س). (٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "كإحرام بصيغة".