ومقتضى ما سلف في طلاق الفار عدمه (١)، لكن لما كان العاقل (٢) لا يقدم (٣) على [لزوم](٤) الجور على نفسه لا يلحق به غير (٥) ولده طمعًا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر.
الثامنة عشرة: شربت دواء للحيض (٦) فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة؟
التاسعة عشرة: إذا دخل المسجد [في](٧) وقت الكراهة ليصلي التحية، الأصح (٨): الكراهة جريًا (٩) على هذه القاعدة، وينبغي أن يقال: المكروه الدخول والتأخير لأجل ذلك (١٠).
فائدة: قال الطحاوي (١١) في كتابه "مشكل الآثار": "المكاتب إذا كانت له
(١) أي: أنه لا يرث. (٢) وقعت في (ن): "العاقد". (٣) في (ق): "يقدر". (٤) من (ق). (٥) في (ن) و (ق): "عن". (٦) في (ن): "شربت دم الحيض". (٧) من (ق). (٨) صححه الرافعي والنووي. (٩) في (ن) و (ق): "جزمًا". (١٠) قال السبكي: "فإن دخل أو أخر فلا يحكم على الصلاة حينئذ بالكراهة .. قال ابن السبكي: وما قاله هو الراجح، وليس لما صحح الرافعى والنووي وجه إلا أن يكونا عاملاه بنقيض مقصوده حيث ارتكب المنهي ودخل ليصلي" "الأشباه والنظائر" (١/ ١٦٩). (١١) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر، الطحاوي، الفقيه الحنفي، ولد بمصر سنة (٢٢٩ هـ)، وعمت مصنفاته بشهرتها الآفاق من حسنها وتحقيقها، ورزقه الله قبولاً فيها، منها: "أحكام القرآن"، "اختلاف العلماء"، "بيان السنة والجماعة في العقائد"، "معاني الآثار"، "نوادر الفقه"، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (٣٢١ هـ)، راجع ترجمته في: "الجواهر المضية" (١/ ٢٧١)، "هدية العارفين" (١/ ٥١).