السادس: لو اختلط حمام مملوك بمثله (١) وعسرَ التمييز، فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة لثالث، أما من الآخر فوجهان.
السابعة: المستعير للغرس والبناء [له](٢) أن يبيع من المعير (٣)، وبالعكس وللمعير أن يبيع الأرض من ثالث، ومن المستعير وجهان أصحهما: كذلك.
الثامنة: بيع المكاتب باطل على الجديد، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح.
قاعدة
إذا تحقق انتفاء [شرط](٤) تحقق انتفاء الصحة، وإن شك [فيه يحتمل](٥) القطع بانتفاء الصحة [ويحتمل الشك](٦) والوقف للبيان، والأول:
كبيع الفضولي، الجديد: بطلانه، والثاني: كبيع مال المورث على ظن حياته فإذا هو ميت، ويعبر عن هذا: بان النظر هل هو إلى ما ظنه أو إلى ما في نفس الأمر، والخلاف فيها وفي بيع الفضولي (٧) يعبر عنه بوقف العقود، قال الرافعي وغيره: قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل (٨):
(١) أي اختلط بحمام مثله لغيره. (٢) من (ن). (٣) في (ق): "الغير". (٤) سقطت من (ق). (٥) كذا في (س)، وفي (ن) (ق): "فاحتمالان". (٦) من (س). (٧) الفضوليُّ في اللغة: أصلها فُضُول جمع فَضْل، ثم استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل: فُضُوليِّ: لما يشتغل بما لا يعنيه، وفي الاصطلاح: بيع الفضولي هو من لم يكن وليًّا ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد. راجع: "المصباح المنير" (ص: ٢٨٢)، "التعريفات" للجرجاني ص (١٤٦). (٨) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٨)، =