عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي](١) يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني](٢).
- ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى](٣) ينبني عليه طلاق [غير](٤) الممسوسة (٥)، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي](٦) ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طُهر جامعها [فيه](٧)، فلنا: ثلاثة أقسام.
قاعدة
قال الجرجاني:"يُورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل"(٨):
ابن الأخ (٩) يرث العمة، ولا ترثه العمة.
(١) في (ن): "أنه". (٢) سقطت من (ن). (٣) من (ن). (٤) من (ق). (٥) وقعت في (ن): "المبثوثة". (٦) سقطت من (ن). (٧) سقطت من (ق). (٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٧). ومعنى هذه القاعدة: أن التوارث بسبب القرابة يقع من الطرفين في النسب إلا في هذه المسائل المستثناة. (٩) في (ن): "ابن العم".