- ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(١) فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام فالصحيح: ثبوت الخيار، وقيل (٢): انقطع عند الثلاث.
- ومنها: الأكساب النادرة كالهبة (٣) والالتقاط [هل](٤) تدخل في المهايأة مع [العبد](٥) المبعَّض، [الصحيح: ](٦) أنها لا تدخل؛ إذ لا تقصد بالوصية، وميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة، وفي كتاب اللقطة الأصح باتفاق الكل: الدخول، قاله الرافعي، وقد سلف في قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك.
فائدة: ترك المسكن (٧) والخادم والأثاث (٨) والآنية، [وعدم](٩) تركهم لمن [يليق بحاله ذلك، منها: الغارم: هل يعتبر فقره ومسكنته حتى](١٠) يوفى عنه دينه
= - بواجب - حديث رقم (٨٣٥)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب الصلاة -باب التشهد في الصلاة- حديث رقم (٤٠٢)]. (١) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا- حديث رقم (٢٠٧٩)]، ومسلم في "الصحيح [كتاب البيوع -باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- حديث رقم (١٥٣١)] ". (٢) في (ن) و (ق): "وقد". (٣) في (ق): "كالصيد". (٤) من (ن). (٥) من (ق). (٦) من (ك). (٧) في (ن) و (ق): "الساكن"، والمثبت من (ك). (٨) في (ن) و (ق): "والكتاب". (٩) سقطت من (ق). (١٠) من (ك).