" إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة](١) والمجاز [الراجح](٢) فعند [الإمام](٣) أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف [١٢٦ ق/ ب] المجاز الراجح [أولى](٤) "، ومَيْلُ جماعة إلى تساويهما فلا يتعين أحدهما إلا ببينة أو قرينة (٥)، فإن كونه حقيقة توجب [له](٦) القوة، وكونه مرجوحًا يوجب له الضعف، والمجاز الراجح من [حيث](٧) كونه مجازًا يوجب [له](٨) الضعف
= - ومنها: وطئ أمته في دبرها فأتت بولد لا يلحق السيد في الأصح. - ومنها: وطئ زوجته في دبرها فأتت بولد، فله نفيه باللعان. - ومنها: أن المفعول به يجلد مطلقًا وإن كان محصنًا. - ومنها: أن الفاعل يصير جنبًا لا محدثا بخلاف فرج المرأة. - ومنها: لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف رجلًا كان أو امرأة، وفي القبل خلاف. - ومنها: وطء الأمة في دبرها عيب يرد به ويمنعه من الرد القهري. (١) من (ق). (٢) من (ق). (٣) من (ن). (٤) من (ن). (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٧٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٢٢)، وانظر: "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٦٠)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٤٥٩). (٦) من (ن). (٧) سقطت من (ن) و (ق). (٨) من (ق).