للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (١) أن يتصرف الوارث فيه [كيف](٢) شاء (٣) وزوال الإشكال (٤) عنه.
قاعدة
" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما"(٥).
عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها](٦) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين](٦)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث](٦)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد](٧) وجود (٨) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت](٩) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت](٩)، بل هو
(١) ما بين المعقوفتين من (ق). (٢) استدراك من (ك). (٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "شيئًا". (٤) كذا في (ق)، وفي (ن): "الإمكان". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٠٣)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٧٧). (٦) مما بين المعقوفات الثلاث مواضعها بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س). (٧) استدراك من (س). (٨) في (ق): "وجوب". (٩) يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س).