فمن الأول: الجمعة إذا قيل: الأصل الظهر (٢)، قاله جماعة من الأصحاب.
ومن الثاني: الكفارة المرتبة إذا قيل: إن كل (٣) خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل: إنها مستقلات فليست من هذا الباب، وهما وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، وكذا التراب مع الماء.
ومن الثالث: واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة (٤) إلى الأعضاء كعضو واحد كالإطعام مع الصوم، فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر.
ومن الرابع: لو مسح الخف مع غسل الرجلين، وأما الاستنجاء بالحجر مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث، ويمكن أن يكون من هذا.
* * *
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٩٠١/ ٢)، "قواعد الزركشي" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الطهورية". (٣) في (ن): "الكل". (٤) في (ق): "إلى النسبة".