" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا"(١).
قاله الرافعي وعزاه (٢) في "المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه (٣) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال](٤) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافًا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجُنَّ الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرًا (٥) لكان مُخالفًا لقوله أولَ الباب: "إن سبب وجوب الكفارة اليمين" فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال](٦) عدم التكليف، [والأصحاب](٦) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد (٧) أنه
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٨٨). (٢) يعني: ابن الرفعة. (٣) في (ق): "ويطرقه". (٤) في (ق): "التعليق فإن". (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "مفتقرًا". (٦) من (س). (٧) في (ق): "العبد".