الإذن فيه، نبه عليه بعض شيوخنا (١) وكاد (٢) يدعي فيه [الإجماع على ذلك](٣)، وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه.
قاعدة
" كل ما شرط [في](٤) الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التَحمُّل"(٥) إلا في صور.
- منها: الشهادة على النكاح؛ فإن الشروط معتبرة أيضًا لتوقف الانعقاد على حضور عدلين، وإنما اكتفى بالمستور على الأصح، لأن ظاهرهما العدالة، ولهذا لو تبين (٦) خلافها بطل على المذهب.
- ومنها: الصبي إذا تحمل الرواية فبلغ وأدى لا يقبل في (٧) وجه، والأصح: القبول كما في الشهادة (٨)، [بل](٩) .................................
(١) يقصد: الشيخ تقي الدين السبكي. (٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وكان". (٣) من (س). (٤) سقطت من (ق). (٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٣٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٧). (٦) في (ق): "ظهر". (٧) في (ق): "على". (٨) أي: لو تحمل الشهادة فبلغ فأدى فلا يُعرف خلاف في قبول شهادته. (٩) من (ن).