" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة، قال أكثر الأصوليين: لا يعتبر قوله (١) في الإجماع ولا ينقضه (٢) مخالفته"(٣).
واختلف في تعليله على وجهين، أحدهما: أن إخباره في نفسه (٤) لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، [وربما أخبر بالخلاف وهو موافق](٥)، فلما تعذر الوصول إلى معرفة (٦) قوله سقط (٧).
وشبه القرطبي ذلك (٨) بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام - لتعذر الوصول إليه، وكأن
(١) في (ق): "في قوله". (٢) كلمة غير واضحة في (ن) و (ق)، والمثبت من (ك). (٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦١)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٥٩)، وانظر في معنى العدالة في المجتهد والمفتي واشتراطها: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (٢/ ٣٣٠)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٣٧٣)، "أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح (ص: ٨٦)، "العواصم والقواصم" لابن الوزير (١/ ٣٢١)، "الإبهاج" للسبكي (٣/ ٢٧٤)، "البحر المحيط" للزركشي (٦/ ٢٠٤)، "اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص: ٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٨٤)، "تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد" (ص ٤٦). (٤) في (ن) و (ق): "تعيينه"، والمثبت من (ك). (٥) ما بين المعقوفتين من (ن). (٦) وقع في (ق): "لما تعذر الوصلة إلى تعذر معرفة". (٧) أي: سقط أثر قوله. (٨) في (ق): "إلى ذلك".