- ومنها: الردة لا تصح] (١) على المشهور، وفي كتاب ابن كج أنها تصح؛ لأن الكافر يوقن حينئذ، فإعراض المسلم قبيح، وهذا الكلام بعيد عن التحقيق وإقرار الرافعي إياه على ذلك عجيب مع تقدم قوله آنفًا: إن الكلام في هذه الحالة وإن انتظم فلا يصدر عن روية.
- ومنها: تصرفاته فلا يصح منها شيء.
- ومنها: مالُهُ يصير [في هذه الحال](٢) للورثة.
- ومنها: إذا أسلم وله ابن كافر أو أعتق له ولد رقيق، فالولد في هذه الحالة لا يحجب الورثة ولا يزاحمهم.
- ومنها: لو ذبح (٣) الولد فانتهى إلى هذه الحالة فمات أبوه لم يرثه الولد المذبوح، وفيه وجه (٤)، ولا يبعد [١٦٩ ن/أ] مجيؤه في المسألة قبلها.
قاعدة (٥)
" كسر العظم يوجب الحكومة إلا في ثلاث مسائل"(٦).
ذكرها الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق"، فإنه يجب فيها [أرش](٧) مقدر.
(١) ما بين المعقوفتين من (ك). (٢) من (ن). (٣) في (ق): "زاحم". (٤) أنه يرث، وهو وجه ضعيف حكاه الروياني، ونقله الحناطي عن المزني. (٥) في (ق): "ومنها". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠١). (٧) من (س).