يعبر عنها بأن "من كان مالكًا لتصرف يصح (١) منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح](٢)؟ "(٣) وفيه خلاف في صور:
- منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (٤) الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع (٥) الخيار، وجهان.
- ومنها: الأب إذا باع (٦) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا (٧)؟ فيه وجهان.
قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها:"ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا](٨) على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي](٩)؟ "(١٠)، وفيه خلاف في صور
(١) كذا في (ق)، و (س)، وفي (ن): "لم يصح". (٢) من (ن). (٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٧). (٤) في (ن): "في ذمة المحال". (٥) في (ن) و (ق): "انقطاعه". (٦) وقعت في (ن): "عين". (٧) في (ق): "رجوعها". (٨) سقطت من (ن). (٩) ما بين المعقوفتين من (ن). (١٠) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٧).