الأول: ما لا تبعيض فيه ولا ينبني على فضيلة، فالعبد فيها كالحر؛ كوجوب الصلاة والصوم، وتحريم الظهار، والعنة ومدتها، والإيلاء، ومدته، والقطع في السرقة والقصاص.
الثاني: ما ينبني على فضيلة ولا يقبل التبعيض، فليس العبد فيها كالحر، أما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم، وما ينبني على الفضيلة كالشهادة، والولاية (٢)، والميراث، والجمعة.
الثالث: ما يقبل التبعيض [١٩٨ ق/ أ] فالعبد فيه على النصف من الحر كالجلد في حد الزنا، والقذف، والتغريب، وحد الشرب، وكالطلاق (٣) والعدة (٤)، لكنهما لا يقبلان (٥) التجزؤ، والقسم [لا](٦) يساوي العبد الحر، كذا قيل، والمذهب
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٤٤٩)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٦). (٢) وفي (ن) و (ق): "الولادة"، والمثبت من (ك). (٣) في (ن) و (ق): "وكالصلاة". (٤) في (ن) و (ق): "والمقيد". (٥) في (ن) و (ق): "لاختلاف". (٦) سقطت من (ق).