إذا (١) تملكها الملتقط [لكن قال الأصحاب: إنه يستحق قيمتها على الملتقط قالوا](٢) ففي وجوب زكاة [القيمة](٢) عليه خلاف من وجهين:
أحدهما: كونه دينًا.
والثاني: كونه مالًا حالًّا (٣).
[وزاد الرافعي: كونه](٤) معرَّضًا للسقوط، لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [القبول](٤)، وفي تمكن المالك من استردادها قهرًا وجهان؛ أصحهما: له ذلك.
قاعدة
" [يعتبر](٥) الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب"(٦).
* * *
(١) في (ن): "لا إن"، وفي (ق): "إلا إذا"، والمثبت من (س). (٢) يياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س). (٣) كذا في (ن) و (ق)، وفي (س): "ضالًا". (٤) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س). (٥) استدراك من (س). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦). قال السيوطي: "ضابط: لا يُعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء: زكاة الزرع، والثمار، والمعدن، والرِّكاز، والفطر، وزيادة الربح في التجارة والسِّخال إذا ماتت أمهاتُها أو كملت النصاب". والسِّخال: جمع السِّخلة: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. "المصباح المنير" (ص: ١٦٣).