" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر"(١)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا](٢) فيما إذا [كان](٣) لمصلحتها (٤)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (٥) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في](٦) الحاوي.
قاعدة
" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى"(٧) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (٨) الطواف، كما نقله [أصحابنا](٩)، والنووي في "شرح مسلم"(١٠)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (١١)"التلخيص"[٢٧١ ن/ ب] و"المعاياة"
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٧). (٢) سقطت من (ن). (٣) من (ق). (٤) في (ق): "في مصلحتها" (٥) وفي (ن): "وبنى". (٦) كذا في (س)، وفي (ن): "وهو"، وفي (ق): "وهو في". (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٨). (٨) وقعت في (ن) و (ق): "ركعتي"، والمثبت هو الصواب. (٩) من (ن). (١٠) "شرح صحيح مسلم" [كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (٣٣٥) - (٤/ ٣٠ - ٣١)]. (١١) في (ق): "شرح".