المذهب، و [به](١) قطع الأكثرون، لعدم المشار إليه والمعبر عنه، وجعلها الإمام على الوجهين فيما لو قال: لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها.
- ومنها: لو باع أرضًا على أنها مائة ذراع فطلعت أزيد أو أنقص، فأصح الوجهين: صحة البيع، وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت أنقص، وثبت للمشتري الخيار في صورة [النقص](٢)، وللبائع في صورة الزيادة، فإن أجاز المشتري أجاز بجميع الثمن في الأصح، بخلاف تفريق الصفقة؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير، وإن أجاز البائع أجاز بجميع الثمن.
- ومنها: لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، كل صاع بدرهم، فخرجت زائدة أو ناقصة، فقولان، أصحهما: في "التهذيب": عدم الصحة، وعلى الآخر (٣): إذا خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار، فإذا أجاز [أجاز](٤) بجميع الثمن على أحد الوجهين، وإن خرجت زائدة، فالأصح أن الزيادة للمشتري، لأن جملة الصبرة [مبيعة](٥)، وعلى هذا لا اختيار له قطعًا، وفي البائع على الأصح.
فائدة: دوام المحلوف عليه والمعلق [به](٦) قد ينزل منزلة ابتدائه، وقد لا ينزل (٧)، وفيه صور.
(١) من (ن). (٢) سقطت من (ق). (٣) في (ق): "الأرض". (٤) من (ن). (٥) سقطت من (ق). (٦) من (ك). (٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤١).