قال القفال: "كل كفارة [سببها معصية فهي على الفور]" (٢).
[وهذا وإن أطلقه القفال إطلاقًا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه، فإنا سنحكي عنه وجهين، نقول: إنهما جاريان في كل كفارة](٣) وجبت بعدوان [بل ليس هو جاريًا على الصحيح في كل الصور؛ إذ](٣) صرح الرافعي في غير موضع من الظهار أن كفارته على التراخي وهو معصية (٤)، وقد يقال: السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه، والعود ليس بحرام، وعبارة الرافعي في المعسر (٥) لا يجد الرقبة: "ليس له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر"، قال: "لأن الكفارة على التراخي"، قال: "وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع"، وقال في الصداق: "لا يجوز لولي الصبي أن يعتق عنه من ماله في كفارة القتل" أي: فإن ذلك قد يُوجه بأنه لا معصية من الصبي فلا فورية (٦)[في كفارة قتل](٧) ولا عتق، وقال في الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي: "إنه
(١) "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٤٥). (٢) سقطت من (ن). (٣) ما بين المعقوفتين من (س). (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣). (٥) في (ق): "المحصر". (٦) في (ن): "قود". (٧) من (ن).