الخامسة (١): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (٢)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.
السادسة (٣): ميتة لا نفس لها سائلة (٤) على وجه.
قاعدة
" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" (٥) فيه صور:
- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.
- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.
ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.
قلت: أصحها في "الروضة" أولها.
- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (٦) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.
(١) في (ق): "السادسة".(٢) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "أو بكلب".(٣) في (ق): "السابعة".(٤) في (ق): "لا دم لها سائل".(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٠ - ٢٦١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٠٩ - ١١٠)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٣٧).(٦) من (ق).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute