" تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (١) مع وجوب أصله"(٢)، فيه خلاف في صور.
قال الإمام: إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [معاني](٣) كلام الإمام الشافعي، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول، وهو ظاهر كلام [الإمام](٤) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة، [ورجح الإمام والغزالي الثاني، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة](٥)[في](٦) أحد القولين: أنه ينزل على أقل واجب، والثاني: على أقل ما يصح من جنسه.
الصورة الأولى:
هل يجمع بين فريضة (٧) ومنذورة بتيمم (٨) واحد؟ فيه وجهان، أو قولان
(١) في (ق): "الجائز". (٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٧)، "القواعد" لابن رجب (٢/ ٣٩٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٧٠). (٣) من (ن). (٤) من (ق). (٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ق). (٦) من (ك). (٧) في (ن): "فرضية". (٨) في (ن) و (ق): "بقسم"، والمثبت من (ك).